responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 827
فالاستحقاق ثابت هيهنا (1) وإن لم يكن في عين مخصوصة .
باب في النافي والمستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا اعلم أن قوما غفلوا فذهبوا إلى أن النافي لا دليل عليه ، كما أنه لا بينة على المنكر ، ولا دليل على من نفى نبوة (2) مدعي (3) النبوة ، وكما لا دليل على من نفى كونه عالما بشئ .وفيهم من ذهب إلى أن نافي الاحكام العقلية عليه الدليل (4) ، وليس ذلك على نافي الاحكام الشرعية .
والصحيح أن على (5) كل ناف (6) لحكم (7) عقلي أو شرعي (8) الدليل .
والذي يدل على ذلك أن النافي مخبر عن اعتقاده ومذهبه بانتفاء (9) الحكم ، فلا بد إذا لم يكن ذلك (10) ضروريا من أن يبين (11)

1- ج : هنا ، الف : غير مقروء .
2- ب : - نبوة .
3- ج : مدع .
4- الف : دليل .
5- ب : - على .
6- الف : نافى .
7- ج : بحكم .
8- ب : بعلاوه عليه .
9- ب وج : في انتفاء .
10- ب : - ذلك .
11- الف : يتبين .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 827
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست