responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 796
فصل في صفة المفتي والمستفتي اعلم أن في الناس من منع من الاستفتاء ، وزعم أن العامي يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث ، وإنما يرجع (1) المستفتي إلى المفتي لتنبهه (2) على طريقة الاستدلال ، ويعتمد على أن تجويز المستفتي على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله ، لانه لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح .وربما قالوا : لو جاز أن يقلده في الفروع جاز مثل ذلك في الاصول .وأقوى من ذلك أن يقولوا : قد علمنا أن العامي لا يجوز أن يقلد في أصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة ، بل لا بد من (3) أن يكون بذلك عالما .ومن يتمكن من العلم بهذه الاصول على كثرة الشبهات فيها لا بد من (3) أن يكون متمكنا من العلم بأحكام الحوادث ، وإذا تمكن من العلم بذلك لم يجز له التقليد .
والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي (4) أنه لا خلاف بين
1- ب وج : يفزع .
2- ج : لتنبيه .
3- ج : - من .
4- ب : - للمفتي .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 796
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست