responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 792
باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به اعلم أن الاجتهاد وإن (1) كان عبارة عن إثبات الاحكام الشرعية بغير (2) النصوص وأدلتها ، بل بما طريقه الامارات والظنون ، وأدخل في جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الاصول بعلة (3) متميزة ، كما أدخل في جملته (4) ما لا أمارة (5) له متعينة ، كالاجتهاد في القبلة ، وقيم المتلفات .فقد بينا أن القياس الذي هو حمل الفروع على الاصول بعلة متميزة قد كان من الجائز في العقل أن يتعبد الله - تعالى - به لكنه ما تعبد ، ودللنا على ذلك وبسطنا الكلام فيه .فأما الاجتهاد الذي لا تتميز (6) الامارات (7) فيه ، وطريقه غلبة الظن كالقبلة وماشا كلها ، فعندنا أن الله - تعالى - قد تعبد بذلك زائدا على جوازه في العقل ، لانه –تعالى - قد تعبد بالاجتهاد في القبلة ، وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه .وتعبد - أيضا - في أروش
1- الف : إذا .
2- ج : بغيرها .
3- الف : لعلة ، ب : يعلمه .
4- الف : جملة ذلك .
5- الف : امارات ، ب : اختار .
6- ب وج : يتميز .
7- ب : الامارة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 792
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست