اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 792
باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به
اعلم أن الاجتهاد وإن (1) كان عبارة عن إثبات الاحكام الشرعية
بغير (2) النصوص وأدلتها ، بل بما طريقه الامارات والظنون ، وأدخل في
جملة ذلك القياس الذي هو حمل الفروع على الاصول بعلة (3) متميزة ، كما
أدخل في جملته (4) ما لا أمارة (5) له متعينة ، كالاجتهاد في القبلة ،
وقيم المتلفات .فقد بينا أن القياس الذي هو حمل الفروع على الاصول بعلة
متميزة قد كان من الجائز في العقل أن يتعبد الله - تعالى - به لكنه ما تعبد
، ودللنا على ذلك وبسطنا الكلام فيه .فأما الاجتهاد الذي لا تتميز (6)
الامارات (7) فيه ، وطريقه غلبة الظن كالقبلة وماشا كلها ، فعندنا أن
الله - تعالى - قد تعبد بذلك زائدا على جوازه في العقل ، لانه –تعالى - قد
تعبد بالاجتهاد في القبلة ، وعمل كل مكلف بما يؤديه اجتهاده إليه .وتعبد -
أيضا - في أروش
1- الف : إذا .
2- ج : بغيرها .
3- الف : لعلة ، ب : يعلمه .
4- الف : جملة ذلك .
5- الف : امارات ، ب : اختار .
6- ب وج : يتميز .
7- ب : الامارة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 792