responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 786
فيها ، و (1) أنه لا بد فيها من حكم شرعي .ثم نقول : إنهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشرع إلا إلى النصوص ، وعلى من ادعى خلاف ذلك الحجة .فمن أين لهم أن (2) جميع ما يتجدد إلى يوم القيامة هذا حكمه ، وأنه لا بد من أن يكون المرجع فيه إلى الشرع ، ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ؟ ! .فلم ( 3 ) إذا كانت الحوادث التي بليت بها (4) الصحابة لها مخرج في الشريعة وجب ذلك في كل حادثة ؟ ! .وهل هذا إلا تمن (5) وتحكم ؟ ! .
على أنه قد روي (6) عن بعضهم ما يقتضي (7) أنه رجع (8) إلى حكم العقل في مسألة الحرام وهو مسروق ، لانه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد مما (9) يعلم بالعقل إباحته .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة : إن ذلك إن دل فإنما يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في الشرعيات ،
1- الف : - و .
2- الف : - ان .
3- ج : فلو .
4- ب : به .
5- الف : تمنى .
6- ج : اولى .
7- ب : يقضى .
8- ب : - انه رجع .
9- الف : - مما .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 786
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست