اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 697
الله – تعالى - علق الحكم بها ، كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أن (1)
الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشرع وإن كان موجودا ، ولا يخرج من تعلق الحكم
به ، فكذلك العلة الشرعية .
فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
اعلم أن العبادة بذلك لو وقعت ، لكان عليها دليل شرعي كسائر
العبادات الشرعية ، وإذا كنا قد تأملنا أدلة الشرع ، فلم نعثر على ما هو
دلالة على هذا الموضع ، وجب نفي العبادة به .وسنتكلم على (2) شبه (3)
المخالفين ، وما ادعوه (4) من الطرق في ذلك ، ليصح ما نفيناه من ثبوت
دلالة عليه .وقد اعتمدنا على مثل هذه الطريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد
، فيما مضى من هذا الكتاب .
ويمكن أن يستدل (5) على نفي العبادة بالقياس - أيضا - بإجماع
الامامية على نفيه وإبطاله في الشريعة ، وقد بينا أن في إجماعهم الحجة .
1- ج : فكان .
2- ب : بعلاوه ما .
3- ج : شبهه .
4- ج : ادعوا .
5- ب وج : نستدل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 697