responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 684
عنده (1) مجرى أن ينص (2) على تحريم كل شديد .
وهذا غير صحيح ، لان العلل الشرعية إنما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك (3) الشيئان في صفة واحدة ، وتكون (4) في أحدهما داعية إلى فعله ، دون الآخر ،مع ثبوتها فيه ، وقد يكون (5) مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعوا الشئ إلى غيره في حال دون حال ، و (6) على وجه دون وجه ، وقدر منه دون قدر ، وهذا باب في الدواعي معروف ، ولهذا جاز أن يعطي لوجه الاحسان فقير (7) دون فقير (7) ، ودرهم دون درهم ، وفي حال دون أخرى ، وإن كان فيما لم نفعله (8) الوجه الذي لاجله فعلنا بعينه ، وإذا صحت هذه الجملة ، لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس ، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه .
وليس لاحد أن يقول : إذا لم يوجب النص على العلة التخطي ، كان عبثا ، وذلك أنه (9) يفيدنا ما لم نكن (10) نعلمه (11) لولاه ، وهو ما
1- ج : عند .
2- ج : ينصب .
3- ج : تشترك .
4- الف وب : يكون .
5- ج : تكون .
6- ب وج : - و .
7- ج : قفيز .
8- ب : يعقله ، ج : يفعله .
9- الف : ان .
10- الف : - نكن .
11- ج : يعلمه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست