responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 673
على الظنون والامارات في إثبات الاحكام الشرعية ، دون من لم يرجع إلا (1) إلى الادلة (2) والعلوم (3) .
فأما الرأي ، فالصحيح عندنا أنه (4) عبارة عن المذهب والاعتقاد و (5) إن استند (6) إلى الادلة ، دون الامارات والظنون . والذي يدل على ذلك أنهم يقولون : فلان يرى القدر ، وفلان (7) يرى العدل ، والبغداديون يرون أن (8) الاعراض كلها لا تبقى ، والبصريون يذهبون إلى أن فيها ما يبقى ، ولو كان الرأي مقصورا على الظنون والامارات على ما قاله ( 9 ) مخالفونا ، لما جاز (0) ما ذكرناه . وسنستقصي (10) الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا (11) إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون الله (12) .
فصل في ذكر اختلاف الناس في القياس اختلف الناس في القياس الشرعي : فمنهم من أحال أن يتعبد الله -
1- ب : - الا .
2- ج : الدلالة .
3- ج : المعلوم .
4- ج : - انه .
5- ب : - و .
6- ج : استدل .
7- ج : - وفلان .
8- ب : - ان .
9- ج : - قالوا .
10- الف : نستقصي .
11- ب : انتهيت .
12- ب وج : - بعون الله .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست