اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 658
فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى (1)
النبي - عليه السلام - (2) أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا
علم أنه لا يختار إلا الصواب
اعلم أن الصحيح أن ذلك لا يجوز ، ولا بد في كل حكم من دليل ، و (
3 ) لا يرجع إلى اختيار الفاعل (4) ، والعلم بأنه لا يختار إلا الصواب
غير كاف في هذا الباب . وخالف مويس (5) بن عمران في ذلك (6) ، وقال :
لا فرق بين أن ينص الله (7) على الحكم (8) وبين أن يعلم أنه لا يختار
إلا ما هو (9) المصلحة ، فيفوض ذلك إلى (10) اختياره .
والذى استدل به في الكتب على هذه المسألة أنه لا بد في الشرع من
دلالة مميزة للصلاح من الفساد ، واختيار المكلف يجوز أن يتناول المفسدة ،
كما يتناول المصلحة ، فلا تمييز (11) فيه .
1- الف : - إلى .
2- الف : - ع .
3- الف : - و .
4- الف : العاقل .
5- الف : يونس .
6- ج : بعلاوه ولافرق .
7- الف : - الله ، ج : له .
8- ج : بعلاوه ويبين .
9- الف : - ما هو .
10- الف : - إلى .
11- الف : يتميز ، ج : تميز .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 658