responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 658
فصل في أنه لا يجوز أن يفوض الله - تعالى - إلى (1) النبي - عليه السلام - (2) أو العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب اعلم أن الصحيح أن ذلك لا يجوز ، ولا بد في كل حكم من دليل ، و ( 3 ) لا يرجع إلى اختيار الفاعل (4) ، والعلم بأنه لا يختار إلا الصواب غير كاف في هذا الباب . وخالف مويس (5) بن عمران في ذلك (6) ، وقال : لا فرق بين أن ينص الله (7) على الحكم (8) وبين أن يعلم أنه لا يختار إلا ما هو (9) المصلحة ، فيفوض ذلك إلى (10) اختياره .
والذى استدل به في الكتب على هذه المسألة أنه لا بد في الشرع من دلالة مميزة للصلاح من الفساد ، واختيار المكلف يجوز أن يتناول المفسدة ، كما يتناول المصلحة ، فلا تمييز (11) فيه .

1- الف : - إلى .
2- الف : - ع .
3- الف : - و .
4- الف : العاقل .
5- الف : يونس .
6- ج : بعلاوه ولافرق .
7- الف : - الله ، ج : له .
8- ج : بعلاوه ويبين .
9- الف : - ما هو .
10- الف : - إلى .
11- الف : يتميز ، ج : تميز .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست