responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 643
أحدهما أن للام ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أن لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه . وحكي عن الثوري : أنه كان يقول : إن الجماع مع النسيان يفطر ، وإن (1) الاكل مع النسيان لا يفطر ، ففصل (2) بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه (3) ، لان من فطر بأحدهما (4) ، فطر بالآخر ، ومن لم يفطر بأحدهما (4) لم يفطر بالآخر .
فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز (5) مخالفته حكي عن مالك أنه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة ، وفي أصحابه من ينكر ذلك ، ويقول : إن روايتهم مرجحة على رواية غيرهم . والذي نقوله (6) أنه (7) إن كان إمام الزمان الذي قد دلت
1- ب : - ان .
2- ب : يفصل ، ج : ويفصل .
3- ج : خلاف ذلك .
4- ب : باحديهما .
5- ب وج : يجوز .
6- ب : يقوله .
7- ج : - انه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست