responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 595
ورجح بأن فعله لا يتعداه إلا بدليل ، ومن حق قوله أن يتعداه ، و (1) لا يكون مقصورا عليه . والاولى أن يقال إنه لا بد إذا تعارضا من أن ينصب الله - تعالى - للمكلف دليلا يعلم به المتقدم من المتأخر ، وفي هذا نظر .
فصل (2) في هل كان النبي (3) - صلى الله عليه وآله - متعبدا بشرائع من تقدمه من الانبياء عليهم السلام في هذا الباب مسألتان : إحديهما (4) قبل النبوة ، والاخرى بعدها .
و (5) في المسألة الاولى ثلاثة مذاهب : أحدها أنه ما كان - عليه السلام - متعبدا قطعا ، والآخر أنه كان متعبدا قطعا (6) ، والثالث التوقف عن (7) القطع على أحد الامرين ، وهذا هو الصحيح .
والذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله
1- ب : - و .
2- ج : - فصل .
3- ب : - النبي ، ج : رسول الله .
4- ب وج : احدهما .
5- ب : - و .
6- ب : - والاخر ، تا اينجا .
7- ج : على .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست