responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 585
مضى الكلام عليها (1) في باب الاوامر (2) .
فصل في الوجوه التي يقع عليها أفعاله - عليه السلام - وكيف الطريق إلى معرفة ذلك ؟ .
اعلم (3) أن أفعاله - عليه السلام - تنقسم إلى بيان ، وامتثال ، وابتداء شرع .
والذي يدل على صحة هذه القسمة أنه إذا كان لا بد للفعل من دليل ، فإما أن يكون دليله ظاهرا مستقلا بنفسه ؛ فيكون الفعل امتثالا ، أو يكون دليله ظاهرا (4) لا يستقل بنفسه ؛ فيكون بيانا ، أو لا دليل له يظهر ؛ فيكون ابتداء شرع .
والبيان ينقسم ثلثة أقسام : بيان المجمل ، وبيان التخصيص ، وبيان النسخ . ويلحق بذلك ما لا بد من ذكره (5) : بيان زيادة لاحقة لا بد منها ، وقد يكون تارة ذلك نسخا ، وأخرى غير
1- الف : عليه .
2- الف : الامر .
3- ب : - اعلم .
4- ج : مستقلا بنفسه ، تا اينجا .
5- الف : ذكر .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست