responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 578
فصل في هل أفعاله - عليه السلام - على الوجوب أم لا .
اختلف الناس في ذلك : فقال مالك : إن أفعاله - عليه السلام - على الوجوب ، وذهب إلى ذلك بعض (1) أصحاب الشافعي ، وقال قوم : هي على (2) الاباحة ، وآخرون : إنها على الندب ، وآخرون قالوا : هي موقوفة على الدليل .
والصحيح أن كل شئ انقسمت أحكامه ، فلا يجوز أن نجيب (3) عنه بحكم ( 4 ) واحد ، وأفعاله - عليه السلام - (5) كأقواله في الانقسام ، فكما لا يجوز أن (6) نقول في أقواله : إنها (7) على وجوب أو ندب للانقسام ، فكذلك أفعاله ، وإذا انقسمت أفعاله -عليه السلام - إلى ما هو بيان وحكم البيان (8) حكم المبين في وجوب أو (9) ندب أو غيرهما ، وإن كان امتثالا ؛ فبحسب الدليل الممتثل (10) ، وإن
1- ب : - بعض .
2- ب : - على .
3- الف : يبحث .
4- ب : عند تحكم .
5- الف : - ع .
6- ب وج : - يجوزان .
7- ب : انما .
8- ج : بعلاوه و .
9- ب : و .
10- الف : الممثل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست