responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 572
قبول قوله .
فإن قيل : إذا جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه ؛ فجوزوا (1)في قوله مثل ذلك .
قلنا : هذا جائز في القول والفعل معا (2) لانه لا يمتنع فيما يؤديه من الامر والنهي والحظر والاباحة أن يختص بنا ، وإنما يعلم (3) تعديه إليه بدليل . وليس يجري تجويز مخالفته في الفعل مجرى القول ، لان النبي - صلى الله عليه وآله - إنما بعث لتعريفنا مصالحنا ، وذلك لا يكون إلا بالاداء الذي هو القول ، ونفي اتباع قوله ينقض (4) الغرض في بعثته .
فصل في معنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله (5)
الواجب أن نعتبر (6) في التأسي شرطين : أحدهما صورة الفعل ، والآخر الوجه الذي يقع عليه . و (7) إنما اعتبرنا الصورة ، لان
1- ج : فيجوزوا .
2- الف : - معا .
3- الف : تعلم .
4- ج : ينتقض .
5- الف : عليه السلام .
6- ب : يعتبر .
7- ب : - و .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست