responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 570
في جماعتهم ، أو (1) في جميع أفعالهم . ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل القبائح لفقد الدلالة على عصمته .
فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي - عليه السلام - في أفعاله اعلم أن العبادة بالشرعيات تابعة للمصالح ، ولا مكلفين إلا ويصح أن يختلفا في مصالحهما (2) ، فتختلف (3) عبادتهما ، كالطاهر والحائض ، والمقيم والمسافر ، والغني والفقير ، وإذا ثبت ذلك ؛ (4) جاز أن يختص النبي - صلى الله عليه وآله - بعبادات شرعية لا يكون لنا فيها مصلحة ، ولا نتعبد (5) بها .
وليس لاحد أن يلزمنا تجويز مخالفة تكليف (6) النبي - صلى الله عليه وآله (7) - لنا (8) في العقليات ، كما جاز في الشرعيات ، لان
1- ب : و .
2- ب : - مصالحما .
3- ب وج : فيختلف .
4- ج : بعلاوه وجب .
5- ب : يتعبد .
6- ب : - تكليف .
7- ج : ع .
8- الف : - لنا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست