responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 530
صلوة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه ، وفي أن مدعي النبوة ولا معجز ( 1 ) على يده ليس بنبي . وليس لاحد أن يقول : إنما علمت أنه لاصلوة زائدة على الخمس مفروضة ، ولا صيام مفروض زائد (2) على شهر رمضان ، بالاجماع ، لانا نعلم أنهم لو لم يجمعوا على ذلك ، وخالف بعضهم فيه ، لكان المفزع (3) فيه (4) إلى هذه الطريقةالتي ذكرناها ، وقد بينا صحة الاعتماد على هذه ( 5 ) الطريقة ، وإبطال شبهة (6) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا ، واستقصيناه .
ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى ، وهو أن نقول ( 7 ) : العمل بالخبر لا بد من أن يكون تابعا للعلم ، فإما أن يكون تابعا للعلم (8) بصدق الخبر ، أو العلم (9) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب ، وقد علمنا أن خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة ، فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة(10)

1- ب : معجزة .
2- الف : مفروضا زائدا .
3- ب : المفرع ، ج : مفزع .
4- ب وج : - فيه .
5- ج : بعلاوه المسألة .
6- ج : الشبهة .
7- ج : يقول .
8- ب : - فاما ، تا اينجا .
9- الف : للعلم .
10- ج : - بالعبادة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست