اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 530
صلوة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه ، وفي أن مدعي النبوة ولا معجز ( 1
) على يده ليس بنبي . وليس لاحد أن يقول : إنما علمت أنه لاصلوة زائدة على
الخمس مفروضة ، ولا صيام مفروض زائد (2) على شهر رمضان ، بالاجماع ،
لانا نعلم أنهم لو لم يجمعوا على ذلك ، وخالف بعضهم فيه ، لكان المفزع (3)
فيه (4) إلى هذه الطريقةالتي ذكرناها ، وقد بينا صحة الاعتماد على هذه (
5 ) الطريقة ، وإبطال شبهة (6) من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا ،
واستقصيناه .
ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة بعبارة أخرى ، وهو أن نقول ( 7
) : العمل بالخبر لا بد من أن يكون تابعا للعلم ، فإما أن يكون تابعا
للعلم (8) بصدق الخبر ، أو العلم (9) بوجوب العمل به مع تجويز الكذب ،
وقد علمنا أن خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة ، فلم يبق إلا أن
يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة(10) 1- ب : معجزة .
2- الف : مفروضا زائدا .
3- ب : المفرع ، ج : مفزع .
4- ب وج : - فيه .
5- ج : بعلاوه المسألة .
6- ج : الشبهة .
7- ج : يقول .
8- ب : - فاما ، تا اينجا .
9- الف : للعلم .
10- ج : - بالعبادة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 530