responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 517
فصل في أن الخبر الواحد لا يوجب العلم اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علما ، وإنما يقتضي غلبة ( 1 ) الظن بصدقه (2) إذا كان عدلا . وكان النظام يذهب (3) إلى أن العلم يجوز أن يحصل عنده وإن لم يجب ، لانه يتبع قرائن (4) وأسبابا ، ويجعل ( 5 ) العمل تابعا للعلم ، فمهما لم يحصل علم فلا عمل . وقال بعضهم : إن خبر ( 6 ) الواحد يوجب العلم الظاهر ، و يقسم العلم إلى قسمين . وفي الناس من يقول : إن كل خبر وجب العمل به فلا بد من إيجابه العلم ، ويجعل العلم تابعا للعمل .
وأقوى ما أبطل به قول (7) النظام أن الخبر مع الاسباب التي يذكرها (8) لو حصل عندها العلم كما ادعى ، لما جاز (9) انكشافه عن باطل ، وقد علمنا أن الخبر عن موت إنسان بعينه مع حصول
1- ب وج : علية .
2- ج : لصدقه .
3- الف : نذهب .
4- الف : قرائنا .
5 – ج : يجب .
6- ج : الخبر .
7- ب : - به قول .
8- ب : نذكرها .
9- ج : لجاز ، بجاى لما جاز .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست