responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 480
ذلك .والجاحظ بنى (1) هذا على (2) مذهبه في المعارف ، وأنها ضرورة ، واعتقاده أن من لا يعرف فهو معذور ، وكونه كاذبا يقتضي الذم ، فلم يتصف به إلا مع العلم ، وقد بينا في الذخيرة وغيرها بطلان هذا المذهب ، ودللنا على أن المتمكن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذم و (3) استحقاق العقاب .
والصدق من جنس الكذب ، لان السامع لا يفصل بينهما (4) بالادراك ، ولو اختلفا في الجنس ، لفصل بالادراك بينهما .
ولم يكن الخبر خبرا لجنسه ، ولا لصيغته ، ولا لوجوده ، بل لقصد (5) المخبر إلى كونه خبرا ، وكل شئ دللنا به على أن الامر لم يكن أمرا لشئ ( 6 ) يرجع إلى أحوال الامر (7) مما قدمنا ذكره مبسوطا هو دلالة في الخبر ، فلا معنى لاعادته .

1- الف : بعلاوه على .
2- الف : - على .
3- ج : - و .
4- ب : بعلاوه الا .
5- ب وج : بقصد .
6- ب : بشئ .
7- ب : الاوامر .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست