responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 478
وقد حده قوم بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب ، فرارا من أن يقول في صادق (1) وكاذب : إنهما صدقا ، أو كذبا .وحد الخبر بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه ، وجار مجرى ما اخترناه من الحد .والصحيح أن الخبر عن صادق وكاذب بأنهما صدقا أو كذبا لا يكون إلا كذبا ، لان مخبره ليس على (2) ما هو به .
والخبر (3) إنما يصير خبرا بقصد (4) المخبر (5) ، لان الكلام وإن تقدمت المواضعة فيه فإنما يتعلق بما يفيده (6) بالقصد ، لان قول القائل : ( محمد رسول الله (7) ) لا يكون خبرا عنه - عليه السلام - (8) إلا بالقصد .
وحكاية الخبر كلفظه (9) ، ولا تكون (10) الحكاية خبرا لارتفاع القصد .
وإظهار كلمة الكفر عند الاكراه لا يكون (11) خبرا ، ولو كانت كذلك ، لكانت كفرا ، وإنما أبيح له إظهار كلمة (12) الكفر (13) تعريضا لا إخبارا .

1- ج : صدق .
2- الف : بعلاوه خلاف .
3- ب : المخبر .
4- ج : بصدق .
5- الف : الخبر .
6- الف : - بما يفيده ، ب بما يفيد .
7- ج : ص ع .
8- الف : - عليه السلام .
9- ج : بلفظه .
10- ب وج : يكون .
11- الف : تكون .
12- ب : - كلمة .
13- ج : - الكفر .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست