اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 254
إلا واحدا ) ، فإن الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة التي تليه ، دون ما تقدمه ، فكذلك (1) كل إستثناء تعقب (2) جملا .
و (3) الكلام على الطريقة الاولى أن أكثر ما تقتضيه (4) هذه
الطريقة أنه لا يجب تعدية الاستثناء وقد استقل بالرجوع إلى ما يليه إلى ما
تقدم من الجمل ، و هكذا نقول : أن ذلك غير واجب ، و إنما يتوجه هذا الكلام
إلى أصحاب الشافعي ، لانهم (6) يوجبون رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدمه
من الجمل (7) ، فأما من وقف في (8) ذلك ، وجوز عوده إلى الجميع ،
كما جوز (9) إختصاصه بما (10) يليه ، فلا يلزمه هذا الكلام . و هذه
الطريقة توجب (11) على أبي حنيفة ألا يقطع (12) بالظاهر (13) من
غير دليل على أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم ، ويقتضي أن يتوقف في ذلك ،
كما نذهب نحن إليه ، لانه بنى دليله (14) على أن الاستقلال (15)
يقتضي ألا (16) يجب تعليقه بغيره ، وهذا صحيح ،
1- الف : و کذلک ، ج : فلذلک .
2- ب و ج : يعقب .
3- الف : - و .
4- ب و ج : يقتضيه .
5- ب : لانه .
6- ب : بعلاوه لا .
7- ب : - من الجمل .
8- ب : علي .
9- الف : يجوز .
10- ب : بها .
11- ب : يوجب .
12- ج : يقع .
13- ج : بعلاوه و .
14- ج : دليل .
15- الف : الاستثناء .
16- ج : ان ، بجاي ان لا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 254