responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 254
إلا واحدا ) ، فإن الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة التي تليه ، دون ما تقدمه ، فكذلك (1) كل إستثناء تعقب (2) جملا .
و (3) الكلام على الطريقة الاولى أن أكثر ما تقتضيه (4) هذه الطريقة أنه لا يجب تعدية الاستثناء وقد استقل بالرجوع إلى ما يليه إلى ما تقدم من الجمل ، و هكذا نقول : أن ذلك غير واجب ، و إنما يتوجه هذا الكلام إلى أصحاب الشافعي ، لانهم (6) يوجبون رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدمه من الجمل (7) ، فأما من وقف في (8) ذلك ، وجوز عوده إلى الجميع ، كما جوز (9) إختصاصه بما (10) يليه ، فلا يلزمه هذا الكلام . و هذه الطريقة توجب (11) على أبي حنيفة ألا يقطع (12) بالظاهر (13) من غير دليل على أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم ، ويقتضي أن يتوقف في ذلك ، كما نذهب نحن إليه ، لانه بنى دليله (14) على أن الاستقلال (15) يقتضي ألا (16) يجب تعليقه بغيره ، وهذا صحيح ،
1- الف : و کذلک ، ج : فلذلک .
2- ب و ج : يعقب .
3- الف : - و .
4- ب و ج : يقتضيه .
5- ب : لانه .
6- ب : بعلاوه لا .
7- ب : - من الجمل .
8- ب : علي .
9- الف : يجوز .
10- ب : بها .
11- ب : يوجب .
12- ج : يقع .
13- ج : بعلاوه و .
14- ج : دليل .
15- الف : الاستثناء .
16- ج : ان ، بجاي ان لا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست