responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 106
يقول أبدا : مرة (1) فإن قال إنما حسن ذلك تأكيدا ، فقد بينا ما في التأكيد . على أنه إن (3) رضي بالتأكيد فليرض بمثله فيمن قال افعل مرة واحدة (4) .
ويقال لهم فيما تعلوا به سادسا : إن من يقول : أن الامر على الفور ، وأنه يقتضي المرة الواحدة ، يقول : أن المفعول ثانيا قضاء (5) في المعنى ، وليس بأداء (6) ، والصحيح أنه ليس بقضاء ، لانا قد بينا أن مطلق الامر لا يقتضي بلفظه (7) لا مرة ولا مرات ، وسنبين أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا ، وأن اللفظ محتمل (8) لذلك كله ، وإن لم يعلم إلا بدليل ، فلا يجب أن يكون المفعول في شئ من هذه الاوقات قضاء لان اللفظ يحتمله كما يحتمل (9) غيره .
وأما (10) من ذهب إلى أن مجرد الامر يقتضي المرة الواحدة بلا زيادة عليها . فإنه تعلق بأشياء :
أولها (11) أن أهل اللغة لا يختلفون (12) في أن (13) من أمر غيره بفعل-
1- الف : - مرة .
2- ب : قيل .
3- ج : - ان .
4- الف : - واحدة .
5- ج : قضي .
6- ب : لا اداء ، ج بعلاوه الاداء .
7- ج : بلفظ .
8- ج : متحد .
9- ج : يحتمله .
10- الف و ج : فاما .
11- ج : - اولها .
12- ج : يختلفوا .
13- ج : - في ان .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست