responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 185

ثم انه ربما يوجه كلام الآخوند بوجه آخر حاصله: ان جريان الاستصحاب في المقام متوقف على العلم بانتقاض الحالة السابقة، ومعه لا مجال له أصلا، وذلك لأنه لو أريد استصحاب عدم الحادث بالإضافة إلى عمود الزمان، فلا مانع منه، ولكن المفروض عدم ترتب الأثر إلاّ على عدمه في زمان حدوث الآخر، فما هو موضوع الاستصحاب هو الشك في إسلام الوارث مثلا حين موت المورث، ولا بد من إحراز فعليته في جريان الاستصحاب، وإلاّ كان التمسك بعموم دليله من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وزمان العلم بتحقق الموت انما هو يوم السبت، وأما قبله فتحقق الموت مشكوك فيه، وهو زمان اليقين بالإسلام أيضا وانتقاض اليقين السابق بالإضافة إلى كلا الحادثين، ومعه كيف يجري فيه الاستصحاب، فزمان اليقين أي زمان العلم بعدم تحقق كلا الحادثين منفصل عن زمان الشك وهو زمان العلم بتحققها قطعا.
و نقول: هذا التوجيه وإن كان وجيها، إلاّ أنه ليس مراد الآخوند قطعا، وإلاّ كان الأنسب ان يعلل عدم جريان الاستصحاب بانفصال زمان الشك عن اليقين، لا بعدم إحراز الاتصال، وان التمسك بدليل الاستصحاب حينئذ يكون من التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.
و أما أصله فغير تام أيضا، وذلك لما عرفت من انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى فعلية الصفتين، وتعلق الشك بما تعلق به اليقين، وهذا متحقق في المقام، لأن عدم إسلام الوارث حين موت المورث بهذا العنوان كان متيقنا قبل تحقق كلا الأمرين، وبعد اليقين بتحققها معا نشك في تبدله بالوجود فنستصحب العدم، ولا ينافيه اليقين بتحقق كلا الحادثين.
و بالجملة اليقين بعدم وجود الحادثين في عمود الزمان، والشك في بقائهما واليقين بوجودهما بعد ذلك كله أجنبي عن اليقين بعدم الحادث بالإضافة إلى‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست