responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 313

النفسانيّة، لكن رفعا خفيفا لا بمثابة ارتفاع الحدث في غيرهما. واما الوضوء التجديدي فيمكن أن يكون موجبا لشدة الطهارة، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام «الوضوء نور على نور»[1].
و على ما ذكرناه هذه الثمرة تامة، لكنها مبنية على القول بعدم استحباب نفس الغسلات والمسحات نفسيا من دون أن يقصد بها غاية من الغايات. واما لو قلنا باستحبابها كذلك، كما هو الظاهر من الاخبار، فلا تتم الثمرة، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث، سواء ثبت استحبابه لغاية خاصة أم لم يثبت.
فلا ثمرة في كل من الموردين، إلاّ ان نتيجة انتفاء الثمرة في المورد الأول عدم جواز الأخذ من بلة المسترسل من اللحية، سواء قلنا باستحباب غسله أم لم نقل، ونتيجة عدمها في المورد الثاني استحباب ذات الوضوء، سواء قلنا باستحبابه لغاية خاصة أم لم نقل، فهما على طرفي النقيض.
فتحصل أنه لا ثمرة لهذا البحث إلاّ من جهة فتوى الفقيه باستحباب نفس العمل، فانه على تقدير استظهار الحكم المولوي جاز للفقيه الإفتاء باستحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب بخبر ضعيف، كما جاز للمقلد الإتيان به بقصد الأمر، وإلاّ فلا يجوز شي‌ء من الأمرين.
التنبيه الرابع: ما أورده الشيخ الأنصاري على بعض المحققين حيث اختار جريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية
أن الشيخ بعد ما حكى عن بعض المحققين اختياره جريان البراءة في الشبهات الحكمية لحديث الرفع ونحوه، وعدم جريانها في الشبهات الموضوعية بدعوى ان الشك فيها ليس في أصل الحكم وجعله من قبل المولى ليكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لحديث الرفع ونحوه، بل الشك فيها انما هو في مقام الامتثال والتطبيق، فلا بد فيها من الاحتياط بقاعدة الاشتغال، أو رد عليه بما


[1]وسائل الشيعة: 1-باب 8 من أبواب الوضوء، ح 8.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست