responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 312

و قد نوقش في ذلك بوجهين: الأول: ما ذكره المحقق الخراسانيّ في تعليقته على الفرائد من عدم جواز المسح بالبلة المزبورة حتى على القول باستحباب الغسل شرعا، لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب، وليس من اجزاء الوضوء المستحبة.
و فيه: ان ذلك خروج من الفرض، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزء من الفرد الفاضل من الطبيعة، كاستحباب الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلو قلنا بثبوت الاستحباب الشرعي فلا بد من القول بما يدل عليه الخبر الضعيف لا بشي‌ء آخر أجنبي عن مدلوله.
الثاني: ما يظهر من الشيخ رحمه اللّه من أنه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الاجزاء المستحبة، وانما ثبت جواز الأخذ من الاجزاء الأصلية، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.
المورد الثاني: الوضوءات التي دل خبر ضعيف على استحبابها لغايات خاصة، كالوضوء لقراءة القرآن أو للنوم وأمثال ذلك، فانه على القول باستحبابها يرتفع الحديث بها، وإلاّ فلا، وظاهر كلام الشيخ الإيراد عليه بان كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث، فانه يستحب الوضوء على الجنب والحائض في بعض الأحوال مع انه لا يرتفع به الحدث وهكذا الوضوء التجديدي.
و فيه: أولا: ان الوضوء انما يرتفع به الحدث الأصغر، والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر، فعدم ارتفاع الحدث فيهما من جهة عدم قابلية المورد، فكيف ينتقض بذلك لإثبات عدم ارتفاع الحدث في مورد قابل كما هو محل الكلام.
و من ذلك يظهر الحال في النقض بالوضوء التجديدي.
و ثانيا: من الممكن أن يكون وضوء الجنب والحائض رافعا للحدث وللظلمة

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست