responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 311

الاستحباب لهما في مقام الثبوت، لأنهما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، غاية الأمر ان المكلف لا يقدر على امتثالهما، فهما من قبيل المستحبين المتزاحمين. واما إذا كان كل من الفعل والترك غير عبادي فلا يعقل الحكم باستحباب كل منهما في مقام الثبوت، لاستحالة طلب المتناقضين، ومحبوبية كل منهما بالفعل، نعم يمكن أن يكون كل منهما مشتملا على الملاك، إلاّ انه مع التساوي يحكم بالإباحة، ومع الترجيح يحكم على طبقه، وكيف كان فلا يتصف النقيضان بالاستحباب، وعليه فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين، ولا يكون شي‌ء منهما مشمولا لأدلة التسامح لعدم الترجيح.
و من ذلك يظهر الحال فيما لو دل دليل معتبر على استحباب شي‌ء والآخر على استحباب تركه، فانه لا مانع من الأخذ بكل منهما في الفرض الأول، واما في الفرض الأخير فيجري عليهما حكم المتعارضين من الترجيح أو التخيير، فافهم وتأمل.
الجهة السادسة: في ثمرة البحث عن دلالة هذه الاخبار على الاستحباب،
مع ان الثواب يترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة، سواء قلنا باستحباب العمل شرعا أم لم نقل به. وبعبارة أخرى: لا فرق بين القول باستفادة الحكم المولوي من أخبار من بلغ والقول بكونها إرشادية في انه يترتب الثواب على الإتيان بالعمل الّذي بلغ عليه الثواب، فلا فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي وعدمه.
و قد ذكر الشيخ رحمه اللّه في بيان الثمرة موردين‌[1].
الأول: جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي، وعدم جواز المسح به بناء على عدم ثبوته، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.


[1]فرائد الأصول: 1-423(ط. جامعة المدرسين).


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست