responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 246

الواقع. والوجه فيما ذكرناه هو ان هذه العناوين المذكورة في الحديث لا تتعلق إلاّ بالفعل، فلا بد وان يراد من الموصولات المذكورة فيه ذلك.
الثاني: أن يكون في رفعه منة على العباد، فلا يعم صحة بيع المضطر، فان رفعها خلاف الامتنان. ويعتبر أيضا أن يكون فيه منة على الأمة، لا على شخص دون شخص، فلا يرتفع به ضمان الإتلاف غير الاختياري، لأن رفعه خلاف الامتنان بالإضافة إلى المالك وان كان فيه منة على المتلف.
التنبيه السادس: ان البراءة العقلية يختص جريانها بموارد الشك في التكاليف الإلزامية، واما التكليف المحتمل إذا لم يكن إلزاميا فالمقطوع منه لا يوجب مخالفة العقاب فكيف بمحتمله.
و اما البراءة الشرعية، ففي اختصاصها بموارد التكاليف الإلزامية خلاف بين الاعلام. والتحقيق ان يفصل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية وموارد التكاليف الضمنية، فتجري في الثانية دون الأولى، توضيح ذلك: انك قد عرفت فيما مر ان رفع التكليف في مقام الظاهر انما يكون بعدم وضع إيجاب الاحتياط والتحفظ على الواقع في ظرف الجهل، وهذا المعنى غير متحقق في موارد التكاليف الاستقلالية، فإذا احتملنا استحباب شي‌ء فرفعه في مقام الظاهر انما يكون بعدم التحفظ على الواقع بعدم جعل استحباب الاحتياط في ظرف، ومن الظاهر ان استحباب الاحتياط مجعول قطعا، فالتكليف المحتمل غير مرفوع في مقام الظاهر، فلا يعمه حديث الرفع.
و اما التكاليف الضمنية، فالامر بالاحتياط في موارد الشك فيها وان كان ثابتا قطعا، فيستحب الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب، إلاّ ان اشتراط المستحب به مجهول، فلا مانع من شمول حديث الرفع لنفي ذلك، وإثبات عدم الاشتراط في مقام الظاهر. وبعبارة أخرى: الوجوب التكليفي وان لم يكن محتملا في‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست