responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 238

الأحكام في الشرائع السابقة ولو بنحو الموجبة الجزئية، ويستظهر ذلك من اختصاص الرفع في الحديث بالأمة المرحومة، فلا عناية في استعمال الرفع فيها ثانيهما: أن يقال: ان الرفع كما يصح استعماله في إزالة الشي‌ء بعد وجوده كذلك يصح استعماله فيما إذا تحقق المقتضى القريب لوجوده فزاحمه ما يمنعه عن التأثير، مثلا إذا تحقق سبب قتل شخص حتى أوقف تحت السيف فعفي عنه صح أن يقال عرفا ارتفع عنه البلاء، واستعماله في الحديث يمكن أن يكون من هذا القبيل.
التنبيه الثاني: ان الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري، ولا منافاة بينه وبين ثبوت الحكم واقعا كما مر، فلو كان في البين عموم أو إطلاق مثبت للتكليف لارتفع به الجهل، فلا يبقى موضوع لحديث الرفع بالحكومة أو الورود. كما انه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف بعد العمل بحديث الرفع استكشف به ثبوت الحكم في الواقع من أول الأمر، فإذا شككنا في جزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة، وبنينا على عدمها تمسكا بالحديث، ثم بان لنا الخلاف فالاكتفاء بالفاقد المأتي به مبني على اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، أو على جريان حديث لا تعاد في مثل ذلك. واما الرفع في بقية الفقرات فهو واقعي، فلو فرض ثبوت عموم أو إطلاق مثبت للحكم في هذه الموارد لا بد من تخصيصه بحديث الرفع، ويترتب على ذلك كون ارتفاع تلك العناوين موجبا لتبديل الحكم من حينه، فيجزي المأتي به حال الاضطرار. وهذه ثمرة مهمة نافعة في باب الخلل وغيره.
التنبيه الثالث: لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية، بل يعم الأحكام الوضعيّة: كما لا اختصاص له بمتعلقات الأحكام، بل يجري في الموضوعات أيضا، بيانه: ان فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف يقع موضوعا له، فإذا اضطر المكلف أو أكره على إيجاد موضوع التكليف كالإفطار في نهار شهر رمضان الّذي هو موضوع لوجوب الكفارة ارتفع عنه حكمه، لأنه مرفوع في عالم التشريع. واما إذا

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست