responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 226

الأمر يخرج منه صورة واحدة، وهي ما إذا كان التعارض بين الخبرين ولم تكن المعارضة مستندة إلى الإطلاق.
فيقال: في تحرير عنوان البحث، إذا شككنا في حكم إلزاميّ من المولى، ولم يكن المورد من دوران الأمر بين المحذورين، سواء كان منشؤه عدم النص، أو إجماله، أو تعارض النصين في غير الخبرين مطلقا، وفي الخبرين المتعارضين بالعموم، فهل المرجع هو البراءة أو الاحتياط.
الأمر الثالث: ان خلاف الأخباري مع الأصولي في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال إنما هو في خصوص الشبهة التحريمية.
و اما في الشبهة الوجوبية فوافقوا الأصوليين في الرجوع إلى البراءة كما في الشبهة الموضوعية، نعم خالف فيها المحدث الأسترآبادي، فالتزم بالاحتياط. إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في المبحث الأول.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست