responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78

بعينه يكون جامعا على الأعمي لو قطعنا النّظر عن صدوره عن الفاعل الخاصّ، فان كل صلاة تكون صحيحة من أي شخص يمكن ان تكون فاسدة إذا فرضنا صدورها عن شخص آخر.
بيان ذلك: هو ان الصلاة التي هي مركبة من افعال خاصة لا تختلف تلك الأفعال من حيث عناوينها الأولية، فان القيام قيام صدر من أي شخص، والركوع ركوع كذلك، وهكذا السجود وسائر الأفعال، ولكن تختلف من حيث صدورها عن المصدر، فنفس الأفعال الخاصة إذا صدرت من الحاضر تكون صحيحة بعينها، وإذا صدرت من المسافر تكون فاسدة أو بالعكس. وعليه فبإلغاء جهة الصدور من الجامع بين الافراد الصحيحة يكون جامعا بين الصحيحة والفاسدة، انتهى.
و فيه: ان هذا يتوقف على مقدمتين: الأولى: ان نتصور الجامع الصحيحي، وقد عرفت انه ممنوع.
الثانية: ان تكون الكلّية من الطرفين، بمعنى ان كل ما يكون صحيحا يمكن فرضه فاسدا وبالعكس كل ما يكون فاسدا يمكن فرضه صحيحا. وهذا أيضا ممنوع، فان الكلّية ليست إلاّ من طرف واحد، إذ كل ما يكون صحيحا يمكن فرضه فاسدا، ولكن ليس كل ما يكون فاسدا يمكن فرضه صحيحا، كالصلاة بلا طهور أو بلا ركوع أو مع خمسة ركوعات فتأمّل.
و منها: ما نقله في الكفاية[1]عن المحقق القمّي من ان المسمّى لهذه الألفاظ انما هو الأركان وبقية الاجزاء والشرائط دخيلة في المأمور به لا الموضوع له، وقد أورد عليه بوجوه ثلاثة: الأول: ان لازمه ان يكون استعمال اللفظ في مجموع الأركان والاجزاء


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 37.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست