responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347


ثمرة القول بوجوب المقدمة
ثم انه هل يترتب على القول بوجوب المقدمة شرعا أثر عملي أم لا؟الظاهر هو الثاني، لبطلان جميع الثمرات التي يوهم ترتبها عليه وهي كما يلي.
الأولى: ما في الكفاية[1]من انّ ثمرة البحث الأصولي وهو البحث عما يقع في طريق الاستنباط هو كبرى كلية لو انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا، وفي المقام نتيجة البحث هو وجوب المقدمة، فإذا انضم إليه الصغرى وقلنا هذا مقدمة للواجب الفلاني ومقدمة الواجب واجبة، يحكم بوجوبه لا محالة.
و فيه: انه لا يترتب على ذلك ثمر عملي بعد ثبوت اللابدية للمقدمة عقلا، فلا يقاس المقام ببقية الأحكام كوجوب الصلاة مثلا، فانه ان ثبتت يؤتي بها وإلاّ فلا، وهذا بخلاف وجوب المقدّمة.
الثانية: فساد العبادة المضادة لواجب أهم كالصلاة والانتهاء له، فانها تبطل بناء على وجوب المقدمة لو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه.
و قد عرفت الجواب عنه.
الثالثة: انّ الثمرة تظهر في ما لو نذر ان يعطي درهما لمن أتى بواجب، فانه يبرأ من نذره إذا أعطى لمن أتى بمقدمة الواجب بناء على وجوبها، بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها.
و فيه: أولا: انه لو قلنا بوجوب المقدمة فالواجب منها خصوص الموصلة،


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 196.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست