responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 345


الواجب الأصلي والتبعي‌
ثم انّ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه‌[1]تعرض لتقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي، والظاهر انّ تعرضه له في المقام من سهو القلم، وكان محله عند ما قسم الواجب إلى المشروط والمطلق وغيرهما، ونحن نتبعه في ذلك فنقول: المحتمل في المراد من الأصلي والتبعي أمور ثلاثة: الأول: ان يراد الأصلية والتبعيّة في مقام الإثبات والدلالة. فانه تارة.
يكون وجوب الشي‌ء مقصودا بالإفهام في مقام الإثبات، اما بالدلالة المطابقية أو الالتزامية بالمعنى البين الأخص بحيث يعرف الملازمة الآمر وأهل العرف، وأخرى: لا يكون كذلك بان يكون اللزوم الثابت بيّنا بالمعنى الأعم بحيث لا يعرفه العرف.
الثاني: ان يراد من الأصلية والتبعية الارتكاز والتفصيل. فلأنه تارة: يكون الآمر ملتفتا إلى انه مريد للشي‌ء الفلاني تفصيلا، وأخرى: لا يلتفت إليه إلاّ إجمالا وهذا التقسيم بهذا المعنى مباين مع تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيري، ولذا يتّصف كل منهما بالقسمين.
اما انقسام الواجب الغيري إليهما فواضح، فانّ الآمر تارة: يكون ملتفتا إلى كون الشي‌ء الفلاني مقدمة لمراده، فيكون مرادا تفصيلا، وأخرى: لا يكون ملتفتا إلى مقدميّته فيكون مرادا إجمالا وارتكازا.
و أما انقسام الواجب النفسيّ إليهما، فلأنه لو التفت المولى إلى اشتمال العمل‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 194.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست