responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 311


الواجب النفسيّ والغيري‌
و قد قسم الواجب إليهما، وتظهر ثمرة البحث والتقسيم في بيان ما يقتضيه الأصل اللفظي أو العملي فيما إذا شك في كون واجب نفسيّا أو غيريّا مع سقوط ما وجب هذا الواجب لأجله على تقدير غيريته عن الوجوب لعجزه عنه ونحوه.
فانه لو كان الواجب نفسيا يكون باقيا على وجهه، ولو كان غيريا لسقط وجوبه لا محالة لسقوط ذي المقدمة وما وجب لأجله عن وجوبه. وعلى أي حال يقع الكلام في مقامات ثلاثة: الأول: في تعريف الواجب النفسيّ والغيري.
الثاني: فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسيّ والغيري.
الثالث: فيما يقتضيه الأصل العملي.

المقام الأول: في تعريف الواجب النفسيّ والغيري‌
فالمشهور عرفوا الواجب النفسيّ بأنه ما وجب لا لواجب آخر، والغيري بما وجب لواجب اخر.
و قد أورد على ذلك بأنّ لازمه ان تكون جل الواجبات بل كلها غير وجوب المعرفة غيرية بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فانه عليه جميع الواجبات انما وجبت لترتب تلك المصالح الملزمة اللازم استيفائها عليها، فهي واجبة لواجب آخر أعني استيفاء المصلحة. نعم يتم ذلك على مسلك الأشاعرة.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست