responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 272


الواجب المطلق والواجب المشروط
قسموا الواجب إلى القسمين. وقد اختلفت كلماتهم في بيان معنى الإطلاق والاشتراط، والظاهر انه ليس لهم في العبارتين اصطلاح خاص، وانما أرادوا منهما معناهما اللغوي، فالإطلاق بمعنى الإرسال، والاشتراط بمعنى الارتباط ومن ثمّ أطلق الشريط على الخيط الّذي يربط به بين شيئين.
ثم انّ التعبير بالواجب المطلق والواجب المشروط في المقام غير خال عن المسامحة، لأنه يكون من الوصف للشي‌ء بحال متعلقه، إذ ليس المراد منه اشتراط الواجب وإطلاقه كاشتراط الصلاة بالقبلة وإطلاقه من بعض الجهات الاخر، وانما المراد إطلاق الحكم أعني الوجوب أو الحرمة أو الإباحة واشتراطها بحيث لا يكون الحكم ثابتا من دون تحقق الشرط.

-معنى الإطلاق والاشتراط
ثم انّ الإطلاق والاشتراط يكونان من الأمور الإضافية، وإلاّ فلا معنى لكون الحكم مطلقا حقيقة، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة من العقل والبلوغ والحياة والقدرة، كما انه قد يكون الوجوب مشروطا بشي‌ء مطلق بالقياس إلى شي‌ء آخر، ويكون الشي‌ء الواحد شرطا لواجب ولا يكون شرطا لواجب آخر كالوقت بالقياس إلى وجوب الصلاة وبالقياس إلى وجوب الزكاة، فانه شرط في الأول دون الثاني، وتمام الحول على عكس الوقت.
-الكلام في أنّ القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع إلى الهيئة أو المادة؟
و كيف كان حيث عرفت انّ المراد في المقام الواجب المشروط أو المطلق هو الوجوب كذلك نقول: وقع الخلاف في انّ القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع إلى الحكم أعني الهيئة أو ترجع إلى المادة أعني الواجب؟نسب الثاني إلى الشيخ في‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست