responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 174


المقام الثاني في صيغة الأمر
ذكر في الكفاية[1]ما حاصله: انها موضوعة لإنشاء الطلب وتستعمل في ذلك دائما، وانما الاختلاف من حيث كونها للإرشاد تارة وللسخريّة أو الامتحان أو التهديد أو غير ذلك أخرى انما هو لاختلاف الدواعي، ثم بنحو التسليم ذكر انه يمكن ان يقال: بكونها موضوعة لإنشاء حصّة خاصّة من الطلب، وهو خصوص ما إذا كان بداعي الجدّ لا غيره من الدواعي، وحينئذ يكون استعمالها فيما إذا لم يكن الإنشاء بذلك الداعي، بل كان بسائر الدواعي مجازا.
هذا وقد بيّنا في المعنى الحرفي وفي أول هذا المبحث انّ الطلب انما هو بمعنى التصدّي نحو المقصود، فلا يقال طالب الضالة لمن يشتاق وجدانها ويميل إليه الا ان يقوم بصدده بإيجاد مقدّماته.
و التصدّي فيما إذا كان المقصود فعل نفس الإنسان يكون بالاشتغال بمقدّمات تحصيله، وفيما إذا كان فعل الغير الصادر منه اختيارا يكون التصدي بالبعث وتحريك الغير نحو المقصود، وعليه فيستحيل إنشاء مفهوم الطلب بصيغة الأمر.
نعم يوجد بمادة الطلب بالوجود اللفظي، فقول«افعل»يكون من مصاديق الطلب حقيقة لا إنشاء لمفهوم الطلب، وكم فرق بين تعلّق الصيغة بمفهوم الطلب‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 102.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست