responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 116

جريانه من ترتيب أثر عملي عليه، ولا أثر لذلك في المقام إلاّ إذا كان المكلف ناذرا بشي‌ء لو كان المشتق حقيقة في المتلبس أو في الأعم.

-الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام، بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في الحكم الفرعي‌
فالصحيح: انه ليس في هذه المسألة اللغوية أصل عملي. فلا بد فيها من الرجوع في موردها إلى الأصل الجاري في الحكم الفرعي، فنقول: ذكر في الكفاية[1] ان مقتضى الأصل العملي في الحكم الفرعي يختلف في المقام، فان كان المورد حين تعلق الحكم بالمشتق متلبسا بالمبدإ ثم زال عنه الاتصاف فيرجع فيه إلى الاستصحاب، لأن الشك فيه يكون شكّا في ارتفاع الحكم بعد ثبوته سابقا بسبب زوال المبدأ، فيستصحب ذلك، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن متلبسا حين صدور الحكم بل كان منقضيا عنه المبدأ حينئذ، فلا مجال للاستصحاب، فلا بدّ من الرجوع إلى البراءة.
و نقول: اما الرجوع إلى البراءة في الفرض الثاني فلا كلام لنا فيه، وأما الرجوع إلى الاستصحاب فان أريد منه الاستصحاب الحكمي فبناء على تسليم جريانه في الأحكام ففي خصوص المقام لا يجري، وذلك لأنه يعتبر في جريانه إحراز اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة عرفا، وإلاّ فيكون صدق عنوان نقض اليقين بالشك مشكوكا، فالشبهة تكون مصداقية، ولا يمكن الرجوع فيها إلى عموم العام.
و من الواضح ان الموضوع في قولك«أكرم العلماء»بنظر العرف انما هو عنوان العالم لا ذاته، وبزوال العلم ينتفي الموضوع جزما ولا أقل من احتماله، ونظير هذا في الجوامد ما إذا وقع الكلب في المملحة فصار ملحا فلا يمكن التمسك فيه باستصحاب النجاسة، فان موضوعها كان عنوان الكلب لا ذاته، وهو منتف يقينا، والموجود الفعلي وهو الملح لم يكن محكوما بالنجاسة أصلا، فبقاء العنوان الّذي هو الموضوع‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 68.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست