responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 247

في الضلالة فلا توصله إلى المطلوب و لا يوجب إلزام الخصم أيضا لأن الخصم أيضا قائل ببطلانها و أجاب بعض المتأخرين‌بأن هذا قياس بطريق الأولوية و هو غير معتبر عندنا أقول الأولوية ممنوعة فإن العدالة لما كانت‌من الأمور الباطنة الخفية كان الوصول إليها بطريق الاختبار متعسرا جدا فيحتمل فيه الخطأ قطعا و مع‌ذلك كان الفسق راجحا عليها لأنه أكثر و أغلب و لأنه مقتضى القوة الشهوية و الغضبية و هما غريزيتان‌فالمظنون وقوع مقتضاهما ما لم يدل دليل على خلافه فإذا أخبر واحد بالعدالة لا يحصل لنا ظن بحصولهامع وجود هذه الاحتمالات فلا بد من أن يضمّ معه عدل آخر ليحصل منهما ظن بحصولها و هذا بخلاف الروايةفإنها تتوقف على السماع فقط فلا يتصور فيها تلك الاحتمالات القوية المعاندة لحصول الظن فسماع خبر واحدحيث لا يكون هناك مانع من حصول الظن لا يوجب سماعه حيث كان فيه مانع منه أصلا فضلا عن أن‌يوجبه بطريق الأولويةقوله و عن الثاني أن مبنى اشتراط العدالة إلخ‌(1)معارضة يثبت بها نقيض مقصودالمستدل و هو أنه لا يكفي الواحد في التعديل بل لا بد من الاثنين لقيامهما مقام العلم بالعدالة شرعا و هو المطلوب بخلاف‌الواحدقوله فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها


ا [2]إن أراد بالعلم القطعي فهو ممنوع إذ حصول العلم بانتفاءصفة الفسق يمتنع قطعا و إن أراد به الظن فمسلم و لكن لا ينفعه لأنّ الظنّ بانتفاء صفة الفسق موقوف على الظن‌بالعدالة لا على العلم بها و إلا لما حصل بالشاهدين أيضا و حينئذ لا ريب أن الظن بها يحصل بالواحد أيضافمن ادّعى اعتبار الشاهدين و لم يجوز الواحد فعليه إقامة البرهان‌قوله و فرض العموم في الآية إلخ‌ [3] الظاهرأنه نقض تفصيلي لكونه منعا لعمومية الآية بحيث يتناول خبر الواحد في التعديل و إيراد لزوم التناقض سند له‌قوله و قد قلنا إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء [4]قد عرفت أن مقتضاها توقف القبول‌على الظن بالانتفاء و هو يحصل بالواحد أيضا و المخصص يحتاج إلى دليل و لا دليل له فلا تناقض‌قوله‌لا يقال ما ذكرتموه إلخ‌ [5]أي لا يقال ما ذكرتموه من أن مقتضى الآية توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق‌وارد على قبول شهادة العدلين أيضا لأنها إنما تفيد الظن بانتفاء صفة الفسق دون العلم فوجب أن يكون‌كالواحد غير مقبولةقوله لأنا نقول‌ [6]أي لأنا نقول شهادة العدلين مقبول شرعا و قائمة مقام العلم بدليل‌خارج و هو الإجماع و اعتبار الشارع و ظاهر الآية دلت على اعتبار العلم بالانتفاء فتعارضا فوجب تخصيص الظاهر

اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست