اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 86
إذا
علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل :
منها ، لو
قال : أنا مقر بما تدعيه ، أو لست منكرا له ، فإنه يكون إقرارا بخلاف ما لو قال : أنا
مقر ، ولم يقل « به » فإنه لا يكون إقرارا ، لاحتمال أن يريد الإقرار بأنه لا شيء
عليه.
وبخلاف ما لو
أتى بالمضارع ، فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه ، لأن المضارع مشترك بين
الحال والاستقبال.
ومنها : لو
قال : وقفت على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم مدة ولم يبع داره ولا استبدل دارا ، فإن
حقه لا يبطل ؛ ولا فرق بين غيبته حال الوقف وبعده ؛ مع احتمال البطلان هنا ، نظرا
إلى العرف.
ومنها : إذا
قال الكافر : أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا؟ ومقتضى جعله حقيقة في الحال الحكم
عليه به. ويحتمل عدم الحكم مطلقا ، لاحتمال أن يسمي دينه الّذي عليه إسلاما.
ومنها : ما
لو عزل عن القضاء ، فقال : امرأة القاضي طالق ، مع قصد طلاق زوجته ، ففي وقوع
الطلاق عليه وجهان. وينبغي القطع بالوقوع ، نظرا إلى صحة الإطلاق [١] ، مضافا إلى القصد. وفيه أيضا إقامة
الظاهر مقام الضمير ، وهو صحيح ، وإن قل لغة.
ومنها : إذا
قال : وقفت على حفاظ القرآن. ففي دخول من كان حافظا ونسيه البناء على ما ذكر ، ويتجه
عدم دخوله هنا ، نظرا إلى العرف أيضا.
ومنها : كراهة
الحدث تحت الشجرة المثمرة ، فإن الكراهة لا تختص بزمان الثمر ، بل تبقى وإن زالت.
وفي ثبوتها لما
لم يثمر بعد مع قبولها لها وجهان ، مبناهما كون الإطلاق