اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 355
يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا
يدل عليه. وكذا لو جعلناه متواطئا.
ومنها : لو
عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالق ، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان.
وللمسألة
التفات إلى قواعد :
منها : أنّ
المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟
منها : إقامة
المظهر مقام المضمر.
ومنها : إطلاق
المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟
ومنها : أن
المفرد المعرّف هل يعم أم لا؟
هذا كله إذا
اشتبه القصد ، أما لو قصدها ، فلا إشكال ، ولو ادعى عدم قصدها ، وحكمناه بالمقدمات
الموجبة للدخول ، ففي القبول منه نظر ، والمتجه القبول.
ومن
الفروع على القاعدة :
ما لو قال : أنا
مقر بما يدعيه ، أو لست منكرا له ، فالمشهور أنه يكون إقرارا ، مع أنه يحتمل
الاستقبال فيكون وعدا ، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون القرينة ، ولهذا لو
قال : أنا أقر به ، لم يكن إقرارا ، وإن أتى بالضمير معه ، لكونه مشتركا بين الحال
والاستقبال.
ومنها : لو
وقف على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم ، ولم يبع داره ، ولا استبدل دارا ، فإن حقه
لا يبطل بذلك. ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف وبعده ، إلا أن يخرج عن كونه
منهم عرفا.
ومنها : لو
قال : وقفت على حفّاظ القرآن ، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ، عملا بالعرف ، وإن
كانت القاعدة تقتضيه. وقد تقدّم
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 355