responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 355

يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا يدل عليه. وكذا لو جعلناه متواطئا.

ومنها : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالق ، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان.

وللمسألة التفات إلى قواعد :

منها : أنّ المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟

منها : إقامة المظهر مقام المضمر.

ومنها : إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟

ومنها : أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا؟

هذا كله إذا اشتبه القصد ، أما لو قصدها ، فلا إشكال ، ولو ادعى عدم قصدها ، وحكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول ، ففي القبول منه نظر ، والمتجه القبول.

ومن الفروع على القاعدة :

ما لو قال : أنا مقر بما يدعيه ، أو لست منكرا له ، فالمشهور أنه يكون إقرارا ، مع أنه يحتمل الاستقبال فيكون وعدا ، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون القرينة ، ولهذا لو قال : أنا أقر به ، لم يكن إقرارا ، وإن أتى بالضمير معه ، لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال.

ومنها : لو وقف على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم ، ولم يبع داره ، ولا استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل بذلك. ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف وبعده ، إلا أن يخرج عن كونه منهم عرفا.

ومنها : لو قال : وقفت على حفّاظ القرآن ، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ، عملا بالعرف ، وإن كانت القاعدة تقتضيه. وقد تقدّم

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست