اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 195
قلنا : إنّ الاستثناء بعد الحكم ، فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك
الفرد ، ولكن الاستثناء عارضة ، فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في
المستثنى منه ، قدمناهما عليه ، لأن كثرة الأدلة من جملة المرجحات [١].
قاعدة
« ٦٥ »
يشترط اتصال
المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي عند جمهور الأصوليين والفقهاء ، بأن لا
يفصل بينهما بأجنبي ، ولا سكوت طويل [٢] يخرج عن
الاتصال عادة.
ومن
فروعها :
ما لو قال : له
عليّ ألف ـ أستغفر الله ـ إلا مائة ، أو عليّ ألف ـ يا فلان ـ إلا مائة ، فإن
الأصح عدم سماع الاستثناء.
وأجازه بعض
الشافعية فيهما ، محتجا بأنه فصل يسير ، فلم يؤثر [٣].
ولو وقع هذا
الفصل بين الشرط والمشروط كقوله : أنت عليّ كظهر أمي ـ استغفر الله ـ إن دخلت
الدار ، فالوجهان حكما وتعليلا.
قاعدة
« ٦٦ »
لا يجوز تقديم
المستثنى في أول الكلام ، كقولك : إلا زيدا قام القوم ، كحرف العطف ، إذ معنى إلا
زيدا : لا زيد.