responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 195

قلنا : إنّ الاستثناء بعد الحكم ، فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك الفرد ، ولكن الاستثناء عارضة ، فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى منه ، قدمناهما عليه ، لأن كثرة الأدلة من جملة المرجحات [١].

قاعدة « ٦٥ »

يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي عند جمهور الأصوليين والفقهاء ، بأن لا يفصل بينهما بأجنبي ، ولا سكوت طويل [٢] يخرج عن الاتصال عادة.

ومن فروعها :

ما لو قال : له عليّ ألف ـ أستغفر الله ـ إلا مائة ، أو عليّ ألف ـ يا فلان ـ إلا مائة ، فإن الأصح عدم سماع الاستثناء.

وأجازه بعض الشافعية فيهما ، محتجا بأنه فصل يسير ، فلم يؤثر [٣].

ولو وقع هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله : أنت عليّ كظهر أمي ـ استغفر الله ـ إن دخلت الدار ، فالوجهان حكما وتعليلا.

قاعدة « ٦٦ »

لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام ، كقولك : إلا زيدا قام القوم ، كحرف العطف ، إذ معنى إلا زيدا : لا زيد.


[١] التمهيد للأسنوي : ٣٨٩.

[٢] في « م » زيادة : بل.

[٣] التمهيد : ٣٨٩ ، نهاية المحتاج ٦ : ٤٦٦.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست