responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 192

يقصد العلم به كالأكل والشرب.

ومنها : لو حلف : لا يشرب الماء ، حنث بالبحر المالح ، لدخوله في عمومه أو إطلاقه ؛ ومن ثم جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على القاعدة من حيث العرف.

ومنها : لو حلف : ليخدمنّه بالليل والنهار ، لم يدخل في اليمين ما أخرجه العرف ، من زمن الأكل والشرب ونحوهما ، وزمان الاستراحة والنوم المألوف.

ولو حلف : ليضربنّه الليل والنهار خرج ما ذكرناه ، وكذلك الزمان الّذي يكون ألم الضرب فيه باقيا ، لأنّ العرف يقتضي تخلّل فترات بين الأفعال.

وسيأتي لهذا المقام مزيد بحث [١].

ثم المخصص أقسام :

القسم الأول : الاستثناء

وهو الإخراج بـ « إلّا » التي ليست للصفة ، أو بما كان نحو « إلّا » في الإخراج. وضابط ما تكون للصفة : أن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور ، كقوله تعالى ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) [٢] وقال جماعة : لا يشترط فيها ذلك [٣]. فعلى هذا إذا قلت : عليّ ألف إلّا مائة ـ برفع المائة ـ كان إقرارا بالألف.

ونبّه بقوله : ما كان نحو « إلّا » على خلاف ما ذكره بعضهم في تعريفه ، من أنه الإخراج بـ « إلّا » وأخواتها إلى آخره [٤].


[١] قاعدة ٧٦.

[٢] الأنبياء : ٢٢.

[٣] نقله عن سيبويه في مغني اللبيب ١ : ١٠٠.

[٤] منتهى الوصول : ٨٩.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست