اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 192
يقصد العلم به كالأكل والشرب.
ومنها : لو
حلف : لا يشرب الماء ، حنث بالبحر المالح ، لدخوله في عمومه أو إطلاقه ؛ ومن ثم
جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على القاعدة من حيث العرف.
ومنها : لو
حلف : ليخدمنّه بالليل والنهار ، لم يدخل في اليمين ما أخرجه العرف ، من زمن الأكل
والشرب ونحوهما ، وزمان الاستراحة والنوم المألوف.
ولو حلف : ليضربنّه
الليل والنهار خرج ما ذكرناه ، وكذلك الزمان الّذي يكون ألم الضرب فيه باقيا ، لأنّ
العرف يقتضي تخلّل فترات بين الأفعال.
وهو الإخراج بـ
« إلّا » التي ليست للصفة ، أو بما كان نحو « إلّا » في الإخراج. وضابط ما تكون
للصفة : أن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور ، كقوله تعالى ( لَوْ كانَ فِيهِما
آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا )[٢] وقال جماعة : لا يشترط فيها ذلك [٣]. فعلى هذا إذا قلت : عليّ ألف إلّا مائة ـ برفع المائة ـ
كان إقرارا بالألف.
ونبّه بقوله : ما
كان نحو « إلّا » على خلاف ما ذكره بعضهم في تعريفه ، من أنه الإخراج بـ « إلّا »
وأخواتها إلى آخره [٤].