responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : رسالة في التسامح في أدلة السنن المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 174
نفي الوتر في النوافل‌ (1) بمعنى صلاة ركعة واحدة،و قوله عليه السلام«لا تطوّع في‌وقت فريضة»
[2] أو«لا صلاة لمن عليه صلاة» [3] و قوله عليه السلام:«لا صلاة إلاّ إلى‌القبلة» [4] و الظاهر عدم جريان التسامح فيها،لا لورود الدليل المعتبر على عدم‌استحباب الفعل،لما عرفت من أنّ هذا لا يمنع التسامح-سيّما على قاعدةالاحتياط و جلب المنفعة المحتملة-بل لأنّ المستفاد من هذه الأدلّة الخاصّة هوأنّ امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقّق بدون ذلك الشرط أو مع ذلك‌المانع،لما عرفت من أنّ الأخبار الضعيفة لا تبيّن الماهيّات التوقيفيّة،فالصائم في‌السفر لا يجوز له أن ينوي الصوم لداعي امتثال أوامره،و كذا النافلة في وقت‌الفريضة،أو ممّن عليه القضاء.
التاسع عشر ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل‌من ماهيّات العبادات المركّبة المخترعة و بين أن يكون من غيرها،إلاّ أنّ الأستاذالشريف قدس سره فصّل و منع التسامح في الأولى،و الّذي بالبال ممّا ذكره لسانا في‌وجه التفصيل هو أنّ..إلى هنا جفّ قلمه الشريف‌ [5] .
1)قال المحقّق قدس سره:«و هل يجوز الاقتصار على الواحدة؟الأشبه:لا،إلاّ في الوتر»و استدلّ‌لذلك بأنّه مخالفة للتقدير الشرعي فيكون منفيّا،و لما رووه عن ابن مسعود:«إنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه‌و آله و سلم نهى عن البتيراء»يعني الركعة الواحدة.المعتبر 2:18-19.
2)وردت بمضمونها روايات،راجع الوسائل 3:164 الباب 35 من أبواب المواقيت.
3)مستدرك الوسائل 3:160 الباب 46 من أبواب المواقيت،الحديث 2.
4)الوسائل 3:227 الباب 9 من أبواب القبلة،الحديث 2.
5)في«ق»وليته جرى ما جرى الماء في الأنهار و الفلك في الليل و النهار.
فهرست آيات
«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»1-817:36 138
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»5-65:1 148
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»5-65:1 148
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»5-65:1 149
«وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ‌رَبِّكُمْ»1-63:133 151
اسم الکتاب : رسالة في التسامح في أدلة السنن المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست