الملاك الأول ـ أن
يعلم إجمالاً بكذب أحد السندين ، بمعنى عدم صدور الكلام عن المعصوم عليهالسلام رأساً وكذب
النقل.
الملاك الثاني ـ ويتحقق
حيث ينقل من قبل راويين كلامان عن المعصوم يحتمل صدورهما معاً غير أن ظاهر كل
منهما لا يلائم ظاهر الآخر ، فيقع التعارض في دليل حجية الظهور بين ظهوريهما ويسري
إلى دليل حجية السند ، باعتبار لغوية بقاء حجية السند مع سقوط الدلالة.
فإن قصد السيد
الأستاذ ـ دام ظله ـ من تعارض الأدلة الأربعة جميعاً حصول التعارض على أساس الملاك
الأول ـ كما يساعد عليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الإجمالي بكذب أحدها ـ فهذا
الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا إشكال في استلزامه سقوط الأدلة الأربعة جميعاً ،
لوقوع التكاذب بين شهادة الراوي في كل واحد منها مع شهادة الراوي في الثلاثة
الباقية.
إلاّ أن وجود مثل
هذا العلم الإجمالي عناية زائدة لم تفترض في المسألة ، ومجرد فرض التعارض بين
الظهورات لا يستلزم العلم بعدم صدور أحدها وكذب الراوي في مقام النقل ، لوضوح
إمكان صدور البيانات المتعارضة عن المعصومين عليهمالسلام. فلو فرض وجود علم إجمالي من هذا القبيل في مورد ما فهو
لعناية إضافية ، لو تمت اقتضت إجمال السند ولو لم يكن تعارض يحسب الدلالة ، كما
إذا ورد عام وخاص وعلم إجمالاً بكذب أحد السندين.
وإن كان مقصوده ـ دام
ظله ـ التعارض على أساس الملاك الثاني ، فالتعارض على هذا الأساس إنما يسري إلى
السند فيما إذا أجملت الدلالة وسقط الظهور عن الحجية ، بأن كان التعارض الدلالي
مستحكماً ولا تعارض كذلك بالنسبة إلى دلالة المخصصين في المقام ، إذ لو ادعي ذلك
على أساس تعارض كل خاص مع مجموع العامين والخاصّ الآخر ، فالجواب : أن هذه
المعارضة