التصرف فيها سوف
يتمركز التعارض بين الدال على الإطلاق في كل منهما ، فلا موجب لترجيح أحدهما على
الآخر.
هذا ، ويمكن تقريب
تقديم المطلق الشمولي على البدلي بأحد وجوه :
الأول
ـ أن يقال بأقوائية الظهور الإطلاقي في المطلق الشمولي من
الظهور الإطلاقي في المطلق البدلي ، لأنه يتكفل أحكاماً عديدة بنحو الانحلال بخلاف
المطلق البدلي الّذي لا يتكفل إلاّ حكماً واحداً ، وأما الترخيصات المستفادة منه
بالالتزام فهي أحكام وضعية انتزاعية ، بمعنى أنها ترخيصات في تطبيق ذلك الحكم
الواحد على أي فرد من أفراد الطبيعة يختاره المكلف ، فيدّعي أن التعهد العقلائي أو
الغلبة الخارجية على إرادة المتكلم لتمام مدلول الخطاب إثباتاً وعدم إرادة خلافه ـ
الّذي هو ملاك الظهور الإطلاقي في المطلق الشمولي ـ أقوى وآكد منهما في المطلق
البدلي ، لأن الاهتمام النوعيّ ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده
وتطبيقاته سعة وضيقاً ، فيندرج المقام في باب تقديم أقوى الظهورين على أضعفهما
الّذي تقدم أنه أحد أقسام التعارض غير المستقر والجمع العرفي. ولعل هذا التقريب هو
مقصود الميرزا ـ قده ـ من كلامه الّذي نقلناه آنفاً.
الثاني
ـ تطبيق كبرى حققناها في بحث اجتماع الأمر والنهي لتقديم دليل
الحكم الإلزاميّ على دليل الحكم الترخيصي بدعوى : أن المطلق البدلي يستبطن الترخيص
في تطبيق الحكم على أي فرد شاء من أفراد الطبيعة ، فيعامل معه معاملة الدليل
الترخيصي.
والتحقيق
: ان تلك الكبرى لا
تنطبق في المقام ، لأنها تحاول نفي المعارضة بين الدليل الإلزاميّ والدليل
الترخيصي بدعوى : أنه لا يستفاد من الدليل الترخيصي عرفاً أكثر من إثبات الترخيص
لعدم المقتضي في ذلك العنوان الترخيصي للإلزام ، فلا ينافي ثبوت حكم إلزامي بلحاظ
عنوان آخر منطبق