responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 491

تنبيهات

وبعد ان اتضح فقه القاعدة بلحاظ كل من لا ضرر ولا ضرار ، يقع البحث عن أمور متعلقة بهذه القاعدة نوردها ضمن تنبيهات أربعة :

١ ـ شمول القاعدة للأحكام العدمية :

في انه هل يمكن ان يستفاد من القاعدة وضع حكم يكون عدمه ضررا كما يستفاد رفع حكم ضرري أم لا؟

ذهبت مدرسة المحقق النائيني إلى الثاني وإن كان في الدراسات استدل على استفادة حرمة الإضرار بالغير من القاعدة بتقريب : ان الترخيص فيه ضرري وهذا يعني الالتزام بإمكان استفادة تشريع حكم يكون عدمه ضرريا من القاعدة.

وأيّا ما كان فقد استندت هذه المدرسة في منعها عن استفادة تشريع حكم عدمه ضرري من القاعدة إلى أحد مأخذين :

الأول ـ دعوى قصور المقتضي وعدم الإطلاق فيها.

الثاني ـ دعوى وجود المانع ، وهو لزوم فقه جديد.

امّا المأخذ الأول فيمكن ان يقرب بأحد وجوه :

الأول ـ ان حديث لا ضرر ناظر إلى ما جعله الشارع من الأحكام ، وعدم الحكم

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست