responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 459

شيئا ) [١] أو قوله تعالى ( ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ) [٢] وقوله تعالى ( لن يضروكم إلاّ أذى ) [٣] فان الأخير فسر بالمشاغبة ، والأوليان المناسب فيهما الأذى والتأثر لا نقص شيء منه ، هذا إذا افترض ان الضر في هذه الآيات من الضرر لا الضرار لأن الأخير مصدر باب المفاعلة.

وثانيا ـ ان الضرار أيضا تستعمل في بعض الآيات في النقص كما في قوله تعالى ( من بعد وصية أو دين غير مضار ) [٤] بناء على ان الضرار مصدر لفاعل دون الضرر ـ فانه قد فسرت الآية بدعوى الدين على نفسه لشخص كذبا ليضر بذلك على الورثة وينقص في مالهم.

فالصحيح ان الضرر والضرار من هذه الناحية بمعنى واحد وانما الفرق بينهما من ناحية أخذ عناية التعمد والإصرار واتخاذ الذريعة إلى الضرر في الضرار سواء كان النقص ماديا أو في حق من الحقوق.

مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر :

الجهة الرابعة ـ في مفاد الهيئة التركيبية لجملة لا ضرر. وبهذا الصدد نستعرض أولا الاتجاهات الفقهية الرئيسية في قاعدة لا ضرر ، ثم نستعرض المحتملات اللغوية لجملة لا ضرر لنرى ما هو الظاهر منها وما يستدعيه من تلك الاتجاهات الفقهية فنقول :

امّا الاتجاهات الفقهية الرئيسية فثلاثة :

الأول ـ ان مفاد هذه القاعدة نفي الحكم الضرري امّا بصيغة انه ينفي الحكم الّذي ينشأ منه الضرر سواء كان من نفس الحكم أو من الجري على طبقه أي من متعلقه أو من مقدماته وهذا هو الّذي اختاره الشيخ وتابعته عليه مدرسة المحقق النائيني ( قده ) ، أو بصيغة انه رفع للحكم الضرري برفع موضوعه فلا يشمل ما إذا لم يكن الموضوع الّذي تعلق به الحكم ضرريا بل كانت مقدماته ضررية وهذا ما اختاره صاحب


[١] آل عمران : ١٧٦.

[٢] آل عمران : ١٧٧.

[٣] آل عمران : ١١١.

[٤] النساء : ١٢.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست