الثاني
ـ ما ذكره الفاضل التوني ( قده ) من اشتراط عدم استلزامها
للضرر ، فالبحث في مقامين :
« وجوب الفحص »
المقام
الأول ـ في وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجراء الأصول
المؤمنة ، والبحث عن ذلك تارة بلحاظ الشبهات الحكمية ، وأخرى بلحاظ الشبهات
الموضوعية بعد الفراغ عن لزومه في الشبهات الحكمية.
اما الشبهة
الحكمية فالأصل المؤمن فيها تارة يكون عقليا كما إذا قلنا بالبراءة العقلية ،
وأخرى يكون شرعيا.
اما البراءة
العقلية فقد بنوا على اختصاصها بما بعد الفحص وعدم وجدان دليل على الإلزام ، وذهب
المحقق الأصفهاني ( قده ) إلى عدم الاختصاص.
وقد عرفت فيما سبق
عدم وجود حكم عقلي بالبراءة في حق المولى الحقيقي ومما يؤيد تاريخيا إنكارنا لهذه
القاعدة انا نجدها في كلمات الشيخ الطوسي ( قده ) والمحقق