responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 383

منه ما استطعتم ) [١].

ثانيتها ـ الرواية المنقولة في غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) [٢].

ثالثتها ـ الرواية الأخرى المنقولة في الغوالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) [٣].

والبحث عنها سندا واضح ، فان الأولى لا أثر لها في رواياتنا وكتبنا ولا عين وهي في كتب العامة لا سند نقي لها أيضا والأخيرتان مرسلتان مذكورتان في غوالي اللئالي لا في كتبنا المعتبرة. ومن هنا لا يحتمل ان يكون عمل السابقين لو فرض على أساس الاستناد إليهما فلا يمكن تصحيح سندهما بقاعدة الجبر أيضا لو سلمت كبرويا. واما الدلالة ، فنتكلم في حديث ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) وحديث ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ).

اما الحديث الأول ـ فهناك تفسيرات ثلاثة لفقه هذا الحديث.

الأول ـ ان يكون نهيا بلسان النفي نظير ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [٤] بناء على بعض التفاسير ، وكالجمل الخبرية في مقام الإنشاء.

الثاني ـ ان يكون نفيا تشريعيا بان يقصد به جعل الحكم إثباتا أو نفيا بلحاظ لوح التشريع لا الإخبار عن الخارج كقوله ( لا ربا بين الوالد والولد ) المقصود منه تشريع جواز الرّبا بينهما لا نفي وقوعه خارجا.

الثالث ـ ان يكون نفيا إخباريا كقوله ( وما جعل الحكم عليكم في الدين من حرج ) [٥] وعلى ضوء هذه التفاسير نأتي إلى كلمات القوم في التعليق على الاستدلال بالحديث في المقام فنقول : ذكر بهذا الصدد اعتراضات عديدة :

منها ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من إيقاع التعارض بين ظهور هيئة


[١] السنن الكبرى للبيهقي ، ج ٤ ، ص ٣٢٦.

[٢] الجزء الرابع ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٥ والموجود في النسخ التي بأيدينا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( لا يترك الميسور بالمعسور ).

[٣] نفس المصدر ، ح ٢٠٧.

[٤] البقرة : ١٩٧.

[٥] الحج : ٧٨.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست