responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 365

بل الترك الخاصّ وهو تركه مع تعقب ذلك بالركعتين الأخيرتين فيمكنه ان يتركه من دون الإتيان بركعتين فيكون قد خالف علمه الإجمالي لا التفصيليّ ، وهذا بخلاف المقام إذا ترك الصلاة رأسا فانه مخالفة لعلم تفصيلي. نعم هذا الفرق صوري لأنه يقطع بان ما جاء به من الواجبات الضمنية المعلومة ليس محققا لغرض المولى لأنه يعلم بأنها اما لا بد وان يكون بعدها السلام أو الركعتان وقد تركهما معا سواء كان الواجب تعبديا أو توصليا فهو يعتبر عاصيا تفصيلا لما اشتغلت الذّمّة به لأن مجرد الإتيان بعمل مع القطع بأنه لا يسقط التكليف المعلوم تفصيلا لا يكون امتثالا ولا مخرجا عن عهدة التكليف المعلوم.

٤ ـ الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر :

كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة موضوعية بان يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الجعل ، كما إذا علم المكلف بان ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة وشك في ان هذا اللباس هل هو مما يؤكل لحمه أو لا فتجري البراءة عن مانعيته أو عن تقيد الصلاة بعدمه.

وأفاد المحقق النائيني ( قده ) ان الشبهة الموضوعية للواجب الضمني انما يمكن تصويرها إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي أي له متعلق المتعلق ويشك فيه خارجا ، واما إذا لم يكن له موضوع خارجي كما في القراءة الواجبة مثلا فلا يعقل تصوير الشبهة الموضوعية فيه.

والتحقيق : إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا ، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة وشك المكلف في مرضه ، فان هذا يعني الشك في جزئية السورة مع انها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي ، والحكم هو البراءة [١].


[١] لعل مقصود الميرزا ( قده ) تطبيق ما تقدم منه في بحث جريان البراءة في الشبهة الموضوعية من عدم تعقل الشك بنحو الشبهة الموضوعية من ناحية متعلق الحكم بل لا بد وان يكون منشأ الشك اشتباه متعلق المتعلق أو قيود الحكم فلا يرد عليه الاعتراض المذكور كما لا يخفى.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست