responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 31

٢ ـ البراءة الشرعية

وامّا البراءة الشرعية فقد استدل عليها بالكتاب والسنة.

« الاستدلال على البراءة الشرعية بالكتاب »

اما الكتاب فبآيات :

منها ـ قوله تعالى ( لا يكلّف الله نفسا إلاّ ما آتاها ) [١] بناء على شمول الموصول فيها للتكليف؟[٢] وعدم الموجب لتقييده بالفعل أو بالمال بالخصوص وانّ فرض موردها المال لأنها مسوقة مساق الكبرى الكلية المعلّل بها وهذا لا يناسب التقييد بالمورد وعليه فيكون المعنى لا يكلف الله نفسا بتكليف إلاّ ما آتاها وإيتاء التكليف إيصاله إذ إيتاء كل شيء بحسبه.

وقد استشكل في هذا الاستدلال بإشكال معروف حاصله : انّ المراد بالموصول إن


[١] سورة الطلاق : ٧.

[٢] الظاهر انّ المفعول الّذي استثني منه اسم الموصول هو المفعول المطلق أي لا يكلف الله نفسا كلفة الا ما آتاها لا المفعول به لأن التكليف لا يتعدى إليه بدون الباء فلا يقال كلّفه بمعنى كلف به وحيث لم يرد حرف الجرّ في الآية فيكون المراد المفعول المطلق ومعنى الإيتاء هنا هو الإقدار على الكلفة والجهد لأن هذا هو المتفاهم من إضافة الإيتاء إلى الكلفة وشمول الآية لمورد المال بهذا الاعتبار وعليه تكون الآية أجنبية عن محل الكلام رأسا.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست