responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 254

ومخالفة أقبح وأكثر جرأة على المولى من مخالفة الحجة التي يحتمل عدم اصابتها للواقع.

٦ ـ اشتراك علمين إجماليين في طرف :

إذا افترض ان أحد طرفي العلم الإجمالي أصبح طرفا لعلم إجمالي آخر كما إذا علمنا بنجاسة الإناء الأسود أو الأبيض وعلمنا بنجاسة الإناء الأسود أو الأحمر فأصبح الإناء الأسود طرفا مشتركا لعلمين إجماليين. فان كان العلمان متعاصرين حدوثا فلا شك في عدم انحلال أحدهما بالآخر وتنجيزهما معا وتلقي الطرف المشترك التنجيز منهما معا لأن مرجح العلمين حينئذ إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين.

واما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر معلوما أو علما فهنا ثلاث نظريات :

الأولى ـ انحلال العلم المتأخر من حيث المعلوم بالعلم الإجمالي الّذي يكون زمان معلومه متقدما وهذا ما ذهب إليه المحقق النائيني ( قده ).

الثانية ـ انحلال العلم الإجمالي المتأخر زمان حصوله بالعلم الإجمالي المتقدم وان لم يكن معلومه متقدما ، وهذا هو ما ذهب إليه السيد الأستاذ ـ وان كان الموجود في تقرير الدراسات النظرية الأولى ـ.

الثالثة ـ عدم الانحلال في جميع الفروض وهو المختار.

اما النظرية الأولى فقد أفاد في تخريجها المحقق النائيني ( قده ) بأنا إذا علمنا إجمالا بنجاسة الإناء الأسود أو الأبيض ثم علمنا بوقوع نجاسة أخرى اما في الإناء الأسود أو الأحمر فمثل هذا ليس علما بتكليف وان كان علمنا بوقوع قطرة الدم مثلا لأن هذه القطرة إذا كانت واقعة في الطرف الأسود وكان هو النجس المعلوم بالعلم الإجمالي الأول فلا تستوجب تكليفا ، لأن هذا الإناء كان يجب الاجتناب عنه قبل سقوط القطرة الثانية وانما يستوجب ذلك تكليفا إذا كان قد سقط في الإناء الأحمر أو كانت النجاسة الأولى في الإناء الأبيض الا ان شيئا من هذين التقديرين ليس معلوما ليكون من العلم بتكليف زائد.

وهذا إذا كان العلم والمعلوم معا متأخرا واضح ، واما إذا كان المعلوم بالعلم المتأخر متقدما كما إذا علم بوقوع قطرة دم الآن اما في الإناء الأحمر أو الأسود

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست