responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 240

التنجيز وهو العلم بالنجاسة يكون العلم الإجمالي منحلا ، إذ لا يعلم بوجود تكليفين بل تكليف واحد وهو منطبق في الفرد جزما فالتردد والإجمال في خصوصية لا دخل لها في التنجيز.

فانه يقال ـ ان عدم الانحلال بلحاظ السبب يستوجب عدم الانحلال بلحاظ التكليف أيضا ، لأنه يحصل في التكليف المعلوم بالإجمال خصوصية وعلامة ولو عنوان نشوئها عن ذلك السبب الخاصّ وهذا حد وخصوصية في المعلوم الإجمالي ، وتكون نسبتها إلى الطرفين على حد واحد فيستحيل الانحلال بلحاظ ما هو موضوع الأثر والتنجيز أيضا.

وان شئت قلت : ان تلك الحصة المتولدة من ذلك السبب ـ بنحو الحصة التوأم المعقولة في باب الوجودات التصديقية وان لم تكن معقولة في باب المفاهيم ـ معلومة إجمالا ونسبتها إلى الطرفين على حد واحد وهي موضوع للأثر والتنجيز.

فالبحث والكلام في صورة ثالثة وهي ما إذا لم يكن العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي ولم يكن للمعلوم الإجمالي علامة فارقة وخصوصية مأخوذة فيه غير محرزة الانطباق على الفرد ، كما إذا علم بموت زيد أو عمرو بلا خصوصية ثم علم بموت زيد بالخصوص ، أو علم بنجاسة أحد الإناءين ثم علم بنجاسة الإناء الأحمر تفصيلا ، وهذا انما يعقل عادة فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي ـ سواء كان برهانا عقليا أو دليلا استقرائيا ـ نسبته إلى الطرفين على حد واحد ، ومثاله ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين اللذين يملكهما الكافر لاستبعاد انه لا يساور شيئا منهما زمنا طويلا ثم علم بمساورته لأحدهما بالخصوص ونجاسته فهل ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ حقيقة أم لا؟ ذهبت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) إلى الانحلال ، وأنكر ذلك المحقق العراقي ( قده ).

وحاصل ما يقال في تقريب الانحلال أحد وجوه :

الوجه الأول ـ قياس المقام بباب الأقل والأكثر الاستقلاليين وجعله من موارده كما إذا علم بوجوب قضاء صوم يوم واحد من رمضان وشك في وجوب قضاء يوم آخر منه ، ولا ريب في انحلال العلم وزواله فيه إذ يدور الأمر بين نجاسة إناء واحد ـ وهو المعلوم تفصيلا ـ أو نجاسة إناءين ولا إشكال في ان الإناء الواحد المعين معلوم النجاسة

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست